[١٤١٤] مسألة ١ : يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلاً متعدِّداً ولكن يكفي التعيين الإجمالي كأن ينوي ما وجب عليه أوّلاً من الصلاتين مثلاً ، أو ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلاً أو ثانياً ، ولا يجب مع الاتحاد (١).


بصفة العبادة ، فلا يصح قصدها إلاّ على النحو الذي عرفت.

وبالجملة : الغايات المتقدمة من الثواب أو دفع العقاب أو شكر النعمة كلها غايات للامتثال ومن قبيل الداعي على الداعي ، لا يكاد يترتّب شي‌ء منها إلاّ بعد اتصاف العمل بالعبادية ، والإتيان به بهذا العنوان ، فبدونه ولو كان بنيّة صالحة كالتعليم فضلاً عن الرياء لا أثر له بوجه ، فلو صلى أحد لا لكماله الذاتي ، ولا لحبّه الناشئ من نعمه ، ولا بداعي التقرب وإدراكه لذة الانس ، بل لأمر آخر دنيوي أو أُخروي ، لم يترتب عليه أيّ أثر ، بل لا بدّ وأن تكون ثمّة واسطة بين العمل وبين تلك الغاية ، وهي الإضافة إلى المولى على سبيل العبودية حسبما عرفت.

(١) قد يكون الثابت في الذمة تكليفاً واحداً ، وقد يكون متعدداً.

فالأوّل : كما في صيام شهر رمضان حيث لا يصلح هذا الزمان لغير هذا النوع من الصيام ، فيكفي فيه الإتيان بذات العمل مع قصد الأمر ، فلو نوى في المثال صوم الغد متقرّباً كفى ولا حاجة إلى التعيين ، بعد أن كان متعيناً في نفسه وغير صالح للاشتراك مع غيره ليفتقر إلى التمييز والتشخيص ، وهذا ظاهر.

وأمّا الثاني : كما في صلاتي الظهر والعصر ، فبما أنّ إحداهما تغاير الأُخرى ثبوتاً وإن اشتركتا في جميع الخصوصيات إثباتاً كما يكشف عن هذه المغايرة قوله عليه‌السلام : « ... إلاّ أنّ هذه قبل هذه ... » (١) إلخ الدال على اعتبار‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ١٢٦ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥.

۵۲۴