[١٤٩٢] مسألة ٣٢ : يستحب في حال القيام أُمور :
أحدها : إسدال المنكبين. الثاني : إرسال اليدين. الثالث : وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين ، اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر. الرابع : ضم جميع أصابع الكفّين. الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده. السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره. السابع : أن يصفّ قدميه مستقبلاً بهما متحاذيتين بحيث لا تزيد إحداهما على الأُخرى ولا تنقص عنها. الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر. التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.
المشهور وإن لم يساعده كلام اللغويين.
ففي المجمع (١) تفسير التربّع بأن يقعد على وركيه ، ويمدّ ركبته اليمنى إلى جانب يمينه ، وقدمه إلى جانب يساره ، واليسرى بالعكس ، وإن كان الظاهر عدم الاختصاص بهذه الكيفية ، بل هي من أحد معانيه ، بل قد ذكر في القاموس (٢) أنّ التربع في الجلوس خلاف جثى واقعي ، الظاهر في شموله لجميع الهيئات عدا الجلوس جاثياً ومقعياً ، ولعل الوجه في تفسير المشهور والحمل على ذاك المعنى كونه أنسب بمقام العبودية والخضوع ، لكونه أقرب إلى القيام والمثول بين يدي المولى.
وقد يطلق التربع على وضع إحدى القدمين على الركبة والأُخرى تحت الفخذ وهو جلوس المتكبرين الجبابرة كما قيل ، فلا يمكن إرادته من الحسنة كما لا يخفى.
__________________
(١) مجمع البحرين ٤ : ٣٣١.
(٢) القاموس ٣ : ٢٧.