[١٥١٩] مسألة ٢٧ : المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً ، أو دعاءً ما مرّ (١) في تكبيرة الإحرام ، من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً أو تقديراً بأن كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه.


عدم التقييد في كل منهما معارض بالآخر ، فلا مناص من ترك هذا النوع من القراءة رأساً ، رعاية لتنجيز العلم الإجمالي واختيار غيره ، تحصيلاً للقطع بالفراغ عن عهدة التكليف المعلوم.

(١) قد مرّ بعض الكلام في مبحث التكبير ، وتوضيح المقام يستدعي التكلّم تارة في كفاية سماع الغير في صدق القراءة وإن لم يسمعه نفسه ، كما لو كان الغير أقرب إليه من سمعه ، وعدم الكفاية بل لا بدّ من سماع نفسه ، ولو تقديراً كما لو كان أصم أو كان هناك مانع خارجي عن السماع. وأُخرى في أنّه على تقدير الكفاية فهل يجزئ ذلك في امتثال الأمر بالقراءة في الصلاة أو لا؟ فهنا جهتان :

أمّا الجهة الأُولى : فعلى تقدير تسليم الفرض وتحققه خارجاً مع أنّه محل تأمل بل منع ، إذ بعد تحقق الصوت وتموّج الهواء فهو يسمع لا محالة كما يسمعه غيره ولا نعقل التفكيك فلا ينبغي الريب في صدق الكلام والقراءة عليه ، ولذا لو تكلم بمثل ذلك وكان من كلام الآدمي بطلت صلاته بلا إشكال ، إذ لم يعتبر في مفهوم الكلام ولا في مصداقه إسماع النفس ، وهذا ظاهر.

وأمّا الجهة الثانية : فالظاهر كما عليه المشهور عدم الاجتزاء بمثل ذلك في الصلاة وإن صدق عليه عنوان القراءة ، للنصوص الكثيرة الناهية عن ذلك التي منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال : لا يكتب من القراءة والدعاء إلاّ ما أسمع نفسه » (١) ، وموثقة سماعة قال : « سألته عن قول الله عزّ وجلّ :

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٩٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٣ ح ١.

۵۲۴