إعادتها ، وكأنّ الوجه في توقفه التردد في صدق الزيادة حينئذ على التكبيرة الثانية حتى يشملها ما دلّ على البطلان بالزيادة ، فإنّ المتيقن في الصدق ما إذا كبّر ثانياً للصلاة التي بيده لا لغيرها.
هذا ، ولا ينبغي الريب في عدم الصدق ، لتقوّم الزيادة بقصد الجزئية للصلاة المتلبس بها المنفي في الفرض ، وإلاّ فمجرّد الإتيان بشيء عارياً عن القصد المزبور لا يدرجه في عنوان الزيادة المبطلة ، ولذا لو جلس لحاجة كقتل العقرب مثلاً أو قام لغرض كالنظر إلى الأُفق ، أو أعاد سورة الفاتحة هدية لميت لا يوجب شيء منها البطلان. فانّ الجلوس والقيام والفاتحة وإن كانت من أجزاء الصلاة ، لكنّه حيث لم يقصد كونها منها ، ولم يؤت بها بعنوان الجزئية فلا تكون زيادة في الصلاة.
نعم ، ثبت في خصوص السجدة أنّ مجرد الزيادة الصورية قادحة وإن لم يقصد بها الجزئية ، وذلك للأخبار الناهية عن قراءة سور العزائم في الصلاة معللاً بأنّ السجدة زيادة في المكتوبة (١) ، مع أنّ المأتي بها سجدة التلاوة لا سجدة الصلاة ، ويتعدى عنها إلى الركوع بطريق أولى كما لا يخفى. فيعلم من ذلك أنّ الشارع عيّن لكل ركعة كمية خاصة من السجود والركوع لا يتجاوز عنها ولا يزاد عليها ولو صورة. وأمّا بقية الأجزاء ومنها التكبيرة فحيث لم يرد فيها مثل هذا الدليل فلا يكون القادح فيها إلاّ الزيادة الحقيقية المتقوّمة بقصد الجزئية دون الصورية.
وعليه فأدلة الزيادة المبطلة غير شاملة للمقام ، فلا مانع من الحكم بالصحة استناداً إلى حديث لا تعاد ، بعد ما عرفت من شمول الحديث لمطلق الإخلال سواء أكان من ناحية النقيصة أو الزيادة.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٠٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ١.