[١٤١٦] مسألة ٣ : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لو نوى أحدهما وأتمّ على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحّة ، ولا يجب التعيين حين الشروع أيضاً (١).
يراجع المسألة أثناء الصلاة ويسلّم في ظرفه اللاّزم ، كما لا بأس أيضاً لو ائتم بمقلّده مع علمه باتحادهما في الوظيفة فيسلّم بتبع تسليمه.
وممّا ذكرنا يظهر أنّه لو نوى أحدهما ثم انكشف له أثناء العمل أنّ المأمور به غيره لم يجز ، لفقد النيّة حتى الإجمالية فضلاً عن التفصيلية.
وبعبارة واضحة : من كانت وظيفته القصر مثلاً إذا قصد التمام ، فقد نوى صلاة فاسدة لا أمر بها ، ومقتضى ما تقدّم من لزوم قصد تمام الأجزاء من الأوّل هو الحكم بالبطلان ، لأنّ المقصود غير مأمور به والمأمور به غير مقصود حتى إجمالاً بعد تغاير طبيعتي القصر والتمام ، باعتبار اشتمال كلّ منهما على قيد مضادّ للآخر كما عرفت ، ومعه كيف يمكن إدراج المقام في باب الاشتباه في التطبيق.
ونظير المقام ما سيأتي (١) من أنّه لو نوى الظهر بزعم عدم الإتيان بها ثمّ انكشف إتيانها ، ليس له العدول إلى العصر بدعوى كونه من باب الاشتباه في التطبيق وأنّه قاصد للأمر الفعلي ، إذ كيف يكون كذلك مع أنّه لم يكن قاصداً لعنوان العصر لا إجمالاً ولا تفصيلاً ، حتى مع الغض عن عدم جواز العدول من السابقة إلى اللاّحقة ، لكن الاشكال مبني على تغاير طبيعتي القصر والتمام وستعرف أنّهما طبيعة واحدة ، فلا إشكال.
(١) إذ المفروض أنّ متعلق الأمر في هذه الأماكن هو الجامع بين بشرط لا
__________________
(١) في ص ٧٩ المسألة [١٤٣٧].