[١٤٨٨] مسألة ٢٨ : لو ركع قائماً ثم عجز عن القيام فان كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً (*) ثم سجد ، وإن كان قبل الذكر هوى متقوّساً (**) إلى حدّ الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر (١).


الركن ، فمقتضى القاعدة حينئذ هو الإعادة.

إلاّ أنّ مقتضى حديث لا تعاد عدمها ، لعدم كون القيام من الخمسة المستثناة فلأجل ذلك يحكم بالصحة وسقوط اعتبار القيام بعد الركوع في هذا الحال عملاً بالحديث المزبور.

(١) فصّل قدس‌سره حينئذ بين ما إذا كان ذلك بعد تمام الذكر ، فيجلس منتصباً ثم يسجد تحصيلاً للانتصاب الجلوسي الذي هو بدل عن الانتصاب القيامي الواجب بعد الركوع ، وبين ما كان قبله فيهوي متقوّساً إلى حدّ الركوع الجلوسي ثم يأتي بالذكر.

وفي كلا الشقين ما لا يخفى.

أمّا الأوّل : فلما عرفت قريباً من أنّ القيام بعد الركوع ليس واجباً مستقلا بنفسه ، وإنّما اللازم رفع الرأس عن الركوع إلى أن يبلغ حدّ الانتصاب ، فان كانت الوظيفة الركوع القيامي وجب الانتصاب قائماً ، وإن كانت الركوع الجلوسي وجب الانتصاب جالساً ، فلا يجب بعد أيّ ركوع إلاّ الانتصاب المناسب له ، فان تمكن منه وإلاّ سقط بالعجز.

وحيث إنّ وظيفته في مفروض الكلام الركوع القيامي ، وهو عاجز عن رفع الرأس عنه إلى حد الانتصاب القيامي ، فيسقط وجوبه لا محالة بالتعذر ، ولا‌

__________________

(*) في وجوبه إشكال بل منع.

(**) في وجوبه إشكال والأظهر عدم وجوبه.

۵۲۴