[١٥٥٨] مسألة ٦ : إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، وكذا العكس (١) ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر ، وإن كان الأحوط عدمه.
[١٥٥٩] مسألة ٧ : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به (٢) ، وكذا العكس.
(١) إذ لا دليل على تعين الواجب التخييري فيما عزم على اختياره من أحد الطرفين بمجرد القصد ، فيبقى إطلاق دليل التخيير بحاله ، بل الحال كذلك حتى لو شرع في أحدهما ثم بدا له في الأثناء العدول إلى الآخر ، فانّ مقتضى القاعدة حينئذ جوازه أيضاً ، ومن هنا ذكرنا فيما سبق أنّ العدول من سورة إلى أُخرى على طبق القاعدة إلاّ ما خرج بالنص كالعدول من الجحد أو التوحيد أو فيما بعد تجاوز النصف أو الثلثين على تفصيل تقدم في محله (١) ، وذلك لأنّ المأمور به هو الطبيعي الجامع وما لم يسقط أمره بالفراغ عما اختاره من الفرد له رفع اليد عنه واختيار الفرد الآخر ، إذ لا يترتب عليه محذور عدا توهم الزيادة المبطلة وقد أشرنا غير مرّة إلى أنّ أدلّة الزيادة قاصرة الشمول لأمثال المقام ، لانصرافها إلى ما لو أوجد الزائد من أوّل الأمر لا ما لو أحدث صفة الزيادة لما وقع سابقاً كما فيما نحن فيه ، فالأقوى هو الجواز وإن كان الأحوط تركه كما في المتن حذراً عن هذه الشبهة.
(٢) بل الأقوى ذلك ، لفقد القصد مع السبق ، ولا بدّ في تحقّق العبادة من القصد والاختيار. وبالجملة : سبق اللسان مساوق للسهو ولذا لا يوجب البطلان لو وقع مثله في كلام الآدمي فهو مقابل للعمد فينتفي معه القصد المعتبر في صحة العبادة.
__________________
(١) في ص ٣٤٧.