ولو قال الله أكبر مثلاً بقصد الذِّكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل (١) ، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية.

[١٤٢٧] مسألة ١٤ : وقت النيّة ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الإحرام وأمره سهل بناءً على الداعي (٢) وعلى الاخطار اللاّزم اتصال آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير ، وهو أيضاً سهل.


باطل لفقدان النية ، بل ومبطل للصلاة لنقصان الجزء إن اقتصر عليه ، وللزيادة العمدية إن تداركه ، بل وإن لم يتدارك كما لا يخفى.

وعلى الجملة : مجرّد ضمّ نيّة أُخرى في خصوصيات الأفراد لم يكن قادحاً في الصحة كما هو الحال في غير المقام أيضاً. فلو كان عنده ماءان طاهران أحدهما نظيف دون الآخر ، فاختار النظيف للوضوء وللتنظيف لم يكن به بأس بعد أن كان قاصداً للامتثال في أصل الوضوء مستقلا.

(١) كما نطقت به جملة من النصوص التي منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يكون في صلاته ، وإلى جنبه رجل راقد فيريد أن يوقظه ، فيسبّح ويرفع صوته لا يريد إلاّ ليستيقظ الرجل ، هل يقطع ذلك صلاته ، وما عليه؟ قال : لا يقطع ذلك صلاته ولا شي‌ء عليه » (١) ونحوها غيرها.

(٢) وهو القصد الإجمالي الكامن في أُفق النفس الباعث نحو العمل في كافة الأفعال الاختيارية التي منها الصلاة ، من غير فرق إلاّ في الانبعاث عن قصد التقرّب ، فهو إذن في غاية السهولة.

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٢٥٧ / أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ٩ [ لكن في المصدر قرب الإسناد : ٢٠٠ / ٧٦٦ فيصيح بدل « فيسبّح » ].

۵۲۴