[١٤٩٨] مسألة ٦ : يجوز قراءة العزائم في النوافل (١) وإن وجبت بالعارض فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثم يتمّها.


مشروعيتها بغير تلك السورة ، فإنّ العبادة توقيفية تحتاج مشروعيتها إلى ثبوت الأمر بها ، ولم يحرز تعلق الأمر بالجامع على الفرض ، وكون الغالب في هذا الباب أنّه من تعدد المطلوب ، وإن كان مسلّماً ، ولكنه لا يجدي إلاّ الظن الذي لا اعتبار به ، فلا جزم بالأمر بالفاقد. نعم ، لا بأس بالإتيان به رجاءً.

(١) بلا خلاف ، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه ، ويدلُّ عليه : قصور المقتضي للمنع فيها ، فإنّ الأخبار الناهية بأجمعها مختصة بالفريضة أو المكتوبة وليس فيها ما يتضمن الإطلاق الشامل للنوافل ، ومقتضى القاعدة حينئذ هو الجواز ، وعليه فلو قرأ آيتها سجد وهو في الصلاة ولا يضرّ بصحتها ، إذ قادحية مثل هذه الزيادة مختصة بالفريضة ، لعدم الدليل على قدحها في غيرها.

وربما يستدل للحكم : بموثقة سماعة « قال : من قرأ اقْرَأ بِاسْمِ رَبّكَ فاذا ختمها فليسجد إلى أن قال ـ : ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوّع » (١). لكن الرواية مقطوعة لم تسند إلى الإمام عليه‌السلام ، ومن الجائز أن يكون ذلك فتوى سماعة نفسه ، وإن كان يظن أنّه رواية عن الإمام عليه‌السلام لكن الجزم به مشكل بعد الاحتمال المزبور.

وقد عبّر عنها المحقق الهمداني (٢) قدس‌سره وغيره بالمضمرة ، لكنها ليست بمضمرة ولا مسندة ، بل مقطوعة كما عرفت على ما ذكره في الوسائل والحدائق (٣)

__________________

(١) الوسائل ٦ : ١٠٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ٢.

(٢) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٢٩٤ السطر ٣٢.

(٣) الحدائق ٨ : ١٥٢.

۵۲۴