[١٥٧٦] مسألة ١٢ : إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز (*) ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشك ما لم يكن عن وسوسة (١).
وفيه : أنّ الدليل المزبور لو كان لفظياً اتجه ما أُفيد ، لكنك عرفت أنّه لبي وهو الإجماع على اعتبار الاطمئنان في القراءة ، والمتيقن منه حال الاختيار ، فلم ينهض دليل على اعتباره حال الاضطرار ، ومع الشك فالمرجع أصالة البراءة كما هو الشأن في باب الأقل والأكثر الارتباطي ، فالأقوى عدم وجوب الإعادة حينئذ وإن كانت أحوط.
(١) قد ذكرنا في محله عند التكلم حول قاعدة الفراغ والتجاوز أنّه إذا شكّ في شيء فالمشكوك فيه إمّا أن يكون أصل وجود الشيء أو صحته بعد العلم بوجوده ، وعلى التقديرين لا ريب في عدم الاعتناء مع التجاوز عنه للنصوص الخاصة المعتبرة الحاكمة على الاستصحاب.
غير أنّ صدق التجاوز يختلف في الموردين.
فعلى الأوّل ، يراد به التجاوز عن محله ، لا عن نفس المشكوك للشك في أصل تحققه حسب الفرض فكيف يحرز التجاوز عنه ، ومن الواضح أنّ التجاوز عن المحل لا يكاد يتحقق إلاّ بالدخول في الجزء المترتب عليه ، ومن هنا يعتبر الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز كما نطقت به الصحيحة « إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » (١).
وأمّا على الثاني ، فيراد به التجاوز عن نفس الشيء المتحقق بمجرّد الفراغ عنه ومن هنا حكمنا بعدم اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ لعدم
__________________
(*) بأن كان الشك أثناء القراءة.
(١) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل ب ٢٣ ح ١.