الثامن : العدول من القصر إلى التمام (١) إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام.

التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها.

العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير.


وبالجملة : فنية العدول إلى الانفراد من الأوّل قادحة ، سواء أكان لعذر أم غيره. وسيجي‌ء تمام الكلام فيه ، وفيما لو بدا له العدول في الأثناء دون أن يقصده من الأوّل ، وأنّه يصح لعذر أم مطلقاً أم لا يصح في مبحث الجماعة إن شاء الله تعالى (١).

وممّا ذكرنا يظهر حكم العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض وأنّه ليس من العدول المبحوث عنه في المقام ، فلا وجه للتعرض له فيما نحن فيه ، وسيجي‌ء البحث عنه في محلّه في أحكام الجماعة إن شاء الله تعالى (٢).

(١) تعرّض قدس‌سره في هذا وفي الموردين الآتيين إلى حكم العدول من القصر إلى التمام ، ومنه إلى القصر ، ومن كل منهما إلى الآخر.

فالأوّل : كما إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام فيعدل إلى التمام.

والثاني : كما إذا بدا له في نيّة الإقامة في الأثناء بعد ما قصدها ، فإنّه يعدل إلى القصر مع بقاء محل العدول ، كما لو كان البداء قبل الدخول في ركوع الثالثة وأمّا مع التجاوز كما لو كان بعد الدخول فيه فتبطل الصلاة لا محالة ، إذ المأمور به وهو القصر لا يتمكن منه وما يتمكنه من التمام ليس بمأمور به بعد فرض العدول عن نيّة الإقامة.

__________________

(١) العروة الوثقى ١ : ٥٧٤ المسألة [١٨٨٣].

(٢) العروة الوثقى ١ : ٥٧٤ المسألة [١٨٨١].

۵۲۴