[١٤٤٣] مسألة ٣٠ : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلاً ، وتخيّل أنّها الظهر مثلاً ، ثم تبيّن أنّ ما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحة (*) ، لأنّ الاشتباه إنّما هو في التطبيق (١).


(١) قد عرفت في بعض المباحث السابقة اختصاص باب الخطأ في التطبيق بما إذا لم يكن المأمور به من العناوين القصدية ، فكان الاشتباه في شي‌ء لا يتقوّم الامتثال بقصده ، كما لو تخيّل أنّ ما بيده هي الركعة الثانية فبان أنّها الأُولى ، أو أنّ من في المحراب زيد فبان عمراً ، أو أنّ من أعطاه الدرهم عادل فبان فاسقاً وهكذا ، فإنّ خصوصية كون الركعة هي الثانية مثلاً ، أو كون من في المحراب زيداً ، أو من يعطيه عادلاً لا يعتبر قصد شي‌ء منها في تحقق الامتثال لخروجها عن حريم المأمور به ، فقصد خلافها غير قادح ، وكان باب الاشتباه في التطبيق واسعاً في أمثال ذلك.

وأمّا إذا كان المأمور به من العناوين القصدية بحيث لا يتحقق الامتثال إلاّ بقصده ولو إجمالاً ، كعنوان الظهرية والعصرية حيث لا ميز بينهما إلاّ بقصد هذا العنوان ، ففي مثله لا سبيل لتطبيق باب الخطأ في التطبيق فيما لو قصد أحد العنوانين بتخيّل أنّه الواجب معتقداً ذلك اعتقاداً جزمياً ثم بان الخلاف ، لأنّ امتثال المأمور به لا يتحقق إلاّ بقصده حسب الفرض ، فما قصده لا واقع له ، وما له الواقع غير مقصود به ، ولا يصححه ضمّ قصد ما في الذمة ، إذ لا أثر لقصد هذا اللفظ قطعاً ، وإنّما المؤثّر قصد واقع ما في الذمة ، وكيف يمكنه قصد ذاك الواقع مع اعتقاده الجزمي بأنّ الواجب عليه حسب تخيله هو الظهر مثلاً وكان الواقع هو العصر ، فهو غير قاصد إلاّ إلى الظهر ليس إلاّ ، ولم يقصد العصر‌

__________________

(*) بل الظاهر عدمها إذا اعتقد جزماً أنّ ما في ذمّته صلاة معيّنة كصلاة الظهر مثلاً وأتى بها بهذا العنوان ثم تبيّن أنّه كان غيرها.

۵۲۴