[١٥١٢] مسألة ٢٠ : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء ، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة ، بل في الظهر أيضاً على الأقوى (١).
في المتن ، فيتم صلاته بعد العدول ثم يعيدها مع السورة المنذورة.
ومن جميع ما ذكرناه يظهر : فساد الاحتمال الثالث الذي ذكر في المقام ، من رفع اليد عن كل من دليلي وجوب الوفاء بالنذر وحرمة العدول ، لتساقط الدليلين المتزاحمين بعد عدم ترجيح في البين ، ونتيجة ذلك هو التخيير بين العدول وعدمه.
إذ فيه : أنّ النذر لو كان متعلقاً بالشخص فهو في نفسه منحل ، لقصور دليله عن الشمول للمقام كما عرفت ، فالمتعيّن العمل بإطلاق الدليل الآخر وإن كان متعلقاً بالطبيعي كما ذكرنا أنه الغالب ، فالمتعيّن الأخذ بإطلاق كلا الدليلين لعدم تزاحم في البين ، فلا يعدل ، بل يقطع ويعيدها بتلك السورة ، فاحتمال التخيير ساقط على التقديرين.
(١) المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر على الرجال في صلاة الغداة ، وفي الركعتين الأولتين من صلاة المغرب والعشاء ، ووجوب الإخفات في ثالثة المغرب وفي الركعتين الأخيرتين من كل رباعية. بل عن الخلاف الإجماع عليه (١) ، ولم
__________________
ويمكن أن يُقال : بابتناء الاشكال على أن تكون حرمة العدول تكليفية كحرمة القطع ، وأمّا إذا كانت وضعيّة محضة كما لعله الظاهر من أخبار الباب بمعنى عدم صحة الصلاة بغير تلك السورة وأنّها المتعيّنة للجزئية ، فلا إشكال فلاحظ وتدبر.
(١) الخلاف ١ : ٣٣٢ ، ٣٧٢.