[١٤٦٣] مسألة ٣ : المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت (١) أنّه يجوز تركه بتركه ، لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً ، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً ، وأنّ القيام مستحب فيه لا شرط ، وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالساً عمداً لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل صلاته للزيادة (*) (٢).


(١) تقدّمت الإشارة (١) إلى أنّ إطلاق المستحب على القيام حال القنوت مبني على ضرب من التسامح وأنّه بالوجوب الشرطي أشبه ، إذ ليس المراد جواز تركه حال القنوت ، لعدم ثبوت مشروعية القنوت جالساً ، بل المراد تركه بترك القنوت ، فهو نظير الطهارة بالإضافة إلى صلاة النافلة حيث يجوز تركها بترك النافلة لا تركها حال التنفل. وهذا ، أعني عدم مشروعية القنوت جالساً كأنه من المسلّمات المفروغ عنها بينهم ، وأنّ القيام شرط فيه لا مستحب حاله.

ويمكن الاستدلال عليه مضافاً إلى الأخبار المتضمنة لتعيين محله وأنّه بعد القراءة وقبل الركوع ، إذ لا ينسبق إلى الذهن منها الجلوس بينهما كما لا يخفى بموثقة عمار الواردة في نسيان القنوت قال عليه‌السلام فيها : « إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثم ليركع ... » إلخ (٢).

(٢) أمّا عدم الإتيان بوظيفة القنوت فظاهر ممّا مرّ ، لاختصاص الوظيفة‌

__________________

(*) فيه إشكال بل منع.

(١) في ص ١٧٢.

(٢) الوسائل ٦ : ٢٨٦ / أبواب القنوت ب ١٥ ح ٢.

۵۲۴