السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد (١) لعذر أو مطلقاً كما هو الأقوى (*).

السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض.


(١) هذا خارج عن محل الكلام من موارد العدول ، فانّ عنوان المسألة متمحض في البحث عن العدول من صلاة إلى صلاة أُخرى ، لا العدول في صلاة واحدة من كيفية إلى أُخرى ، ولا ريب أنّ الجماعة والفرادى فردان من ماهية واحدة يختلفان بحسب الأحكام والآثار من دون تعدد في نفس الصلاة بالذات فلا يجري هنا ما مرّ في تقرير أصالة عدم العدول وكونه على خلاف القاعدة.

نعم ، لا يجوز العدول في المقام أيضاً لو كان عازماً على الانفراد من أوّل الأمر ، لا لما ذكر ، لاختصاصه بما إذا تعدّدت ماهية المعدول عنها والمعدول إليها كما عرفت ، بل لعدم ثبوت مشروعية قصد الجماعة في بعض ركعات الصلاة وإنّما الثابت قصدها في تمامها ، والعبادات توقيفية فلا بدّ في إثبات مشروعيّتها من قيام الدليل ، وإلاّ فمقتضى الأصل العدم.

ودعوى أنّه قاصد للجماعة في تمامها حين الشروع وإن كان بانياً على العدول إلى الانفراد في الأثناء كما ترى ، فإنّهما متضادّان وكيفيتان متباينتان فالقصد إليهما معاً جمع بين المتضادين. وهذا نظير أن يقصد المسافر الإقامة في محل عشرة أيام ، ومع ذلك يبني من الأوّل على الخروج إلى ما دون المسافة خلال العشرة فإنّ صدور مثل هذا القصد غير معقول ، لامتناع القصد إلى المتضادين معاً في آن واحد.

__________________

(*) إذا لم يكن ناوياً له من أوّل الأمر.

۵۲۴