[١٤٨٩] مسألة ٢٩ : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات (١)


دليل على بدلية الانتصاب الجلوسي عن الانتصاب القيامي ، لما عرفت من عدم وجوب ذاك القيام مستقلا وإنّما الواجب رفع الرأس عن الركوع ، والانتصاب عن كل ركوع بحسبه وقد سقط الانتصاب القيامي بالتعذّر ، والانتصاب الجلوسي لا يجب إلاّ عن الركوع الجلوسي الذي لا مورد له في المقام.

فالأقوى عدم الحاجة إلى الجلوس منتصباً ، بل يهوي إلى السجود ويتم صلاته.

وأمّا الثاني : فلأنّ أصل الركوع قد أتى به على الفرض ، ولم يبق عليه إلاّ الذكر الواجب حاله ، غير الدخيل في حقيقة الركوع قطعاً ، وهو ساقط بالتعذر وأمّا الهوي متقوّساً إلى حد الركوع الجلوسي ، فان كان ذلك ركوعاً آخر فيلزم زيادة الركن ، وإلاّ فهو عبث لا فائدة فيه.

فالأقوى عدم الحاجة إليه ، وسقوط الذكر لتعذر محله كما عرفت.

(١) تقدّم (١) التعرّض لذلك في بعض المباحث السابقة ، وأشرنا إلى مستند الحكم في وجوب الاستقرار بكلا معنييه ، أعني ما يقابل المشي وهو موثقة السكوني الآمرة بالكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ (٢) ، وما يقابل الاضطراب من قوله عليه‌السلام « وليتمكن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة » (٣) الظاهر في مفروغية اعتبار التمكّن والاطمئنان فيها ومن الإجماع الذي هو العمدة في المقام كما سبق.

__________________

(١) في ص ١١٢.

(٢) الوسائل ٦ : ٩٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٤ ح ١.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٠٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٣ ح ١٢.

۵۲۴