[١٤٥٢] مسألة ٨ : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتى في إشارة الأخرس.

[١٤٥٣] مسألة ٩ : إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحّت صلاته على الأقوى ، والأحوط القضاء بعد التعلم (١).


مقام تعيين الوظيفة في هذه المرحلة فجعلت تحريك اللسان والإشارة بدلاً عن النطق.

فما ذكره في المتن تبعاً للمشهور من الإخطار بالقلب بياناً لتمام ما هي وظيفته الفعلية هو الصحيح ، وإن كانت الموثقة خالية عنه ، لعدم كونها في مقام البيان إلاّ من الجهة التي يختص الأخرس بها لا من تمام الجهات كما عرفت.

وأمّا تقييد الإشارة فيها بالإصبع ، فالظاهر أنّه لأجل غلبة الإشارة بها لا لتعيّنها عليه بالخصوص ، فهو منزّل منزلة الغالب ، فلا دلالة فيه على عدم الاجتزاء بغيرها من اليد والرأس ونحوهما ، فالظاهر عدم تعيّن الإصبع كما أُطلق في المتن ، نعم ، لا ريب أنّها أحوط ، جموداً على ظاهر أخذها في النص.

هذا في المشير ، وأمّا المشار إليه فصريح المحقق في الشرائع أنّه يشير إلى معنى التكبير (١) ، ولكنه كما ترى ، ضرورة أنّ الواجب في الصلاة إنّما هو لفظ التكبيرة لا معناها ، فلا بدّ من الإشارة إليه بعد العجز عن النطق ، إذ ليس المأمور به المعنى المؤدّى بهذا اللّفظ قطعاً ، بل نفسه سواء التفت إلى المعنى أم لا ، وإن كان الالتفات وحضور القلب أفضل ، فيعطي للفظ صورة ذهنية ويشير إلى تلك الصورة.

(١) أمّا الإثم فالوجه فيه ظاهر ، فانّ الواجب على المكلف إنّما هو طبيعي الصلاة الصحيحة المحدودة بين المبدأ والمنتهى ، وإنّما شرّع البدل الاضطراري‌

__________________

(١) الشرائع ١ : ٩٦.

۵۲۴