[١٤٧٤] مسألة ١٤ : القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار ، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين (*) مقدّم على الجلوس (١).


(١) تعرّض قدس‌سره لصور الدوران بين ترك القيام رأساً ، بأن يصلي جالساً ، وبين الإتيان بالقيام الاضطراري الفاقد لأحد الأُمور المعتبرة فيه من الانتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار ، أو عدم التفريج ، ثم تعرض قدس‌سره لصور الدوران بين ترك أحد هذه الأُمور.

فنقول : قد ذكرنا في بحث مكان المصلي (١) أنّه إذا دار الأمر بين ترك أحد جزأين أو أحد شرطين ، أو واحداً من الجزء أو الشرط ، لم يكن ذلك داخلاً في باب التزاحم ليلاحظ مرجّحات هذا الباب من الأهمية أو محتملها ، لأنّ الضابط في ذاك الباب العجز عن امتثال تكليفين نفسيين استقلاليين ، وأمّا في المقام فليس إلاّ أمر وحداني متعلق بالمركب من عدة أجزاء وشرائط.

بل المقام داخل في باب التعارض ، فانّ ذاك الأمر المتعلق بالمركب ساقط لدى العجز عن الإتيان بتمام متعلقه كما هو الفرض بالضرورة ، إذ المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه ، فمقتضى القاعدة حينئذ سقوط التكليف رأساً ، غير أنّا في خصوص باب الصلاة علمنا من الخارج أنّها لا تسقط بحال ، فنقطع من أجله بتعلق أمر جديد بالباقي من الأجزاء والشرائط الممكنة ، لكن متعلقه مجهول وأنّه المؤلف من هذا الجزء أو الشرط أو من ذاك ، فلا محالة يقع التعارض بين دليلي ما يتعذر الجمع بينهما من جزء أو شرط.

__________________

(*) مع صدق القيام معه ، والاّ فالجلوس يتقدم عليه على الأظهر.

(١) شرح العروة ١٣ : ٧٤.

۵۲۴