والأحوط وضع ما يصح السجود عليه (*) على جبهته إن أمكن (١).

[١٤٧٧] مسألة ١٧ : لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع والسجود (٢) فالأحوط تكرار الصلاة (**) ، وفي الضيق يتخير بين الأمرين.


(١) تقدّم الكلام فيه (١) ، وعرفت أنّ الأظهر عدم وجوبه ، وعلى تقدير الوجوب فهو خاص بالمضطجع لاختصاص الدليل به ، ولا يعمّ سائر موارد الإيماء كما مرّ تفصيله.

(٢) كما إذا انحصر موضع الصلاة في مكانين ، أحدهما ضيّق فلا يتمكن فيه من السجود والركوع ، والآخر قصير فلم يتمكن فيه من القيام ، وقد أفاد قدس‌سره أنّ الأحوط حينئذ تكرار الصلاة مع سعة الوقت وفي الضيق يتخيّر.

وما ذكره قدس‌سره مبني على العلم الإجمالي بوجوب أحدهما بخصوصه وأنّ الواجب هو المؤلّف من خصوص هذا ، أو خصوص ذاك ، فيجب الاحتياط بالتكرار عملاً بالعلم الإجمالي تحصيلاً للفراغ اليقيني عن التكليف المقطوع ، كما في موارد الدوران بين القصر والإتمام ، أو الظهر والجمعة ونحوهما.

هذا مع سعة الوقت ، وأمّا في الضيق فلا مناص من الاقتصار على أحدهما مخيّراً ، تنزّلاً عن الامتثال اليقيني المتعذر إلى الامتثال الاحتمالي الذي يستقل به العقل لدى العجز عن الأوّل ، هذا.

ولكنّك خبير بعدم انحصار أطراف العلم بما ذكر ، بل هناك احتمال ثالث وهو‌

__________________

(*) مرّ حكمه آنفاً.

(**) تقدم أنّ الأظهر هو التخيير مطلقاً.

(١) في ص ٢٢٨.

۵۲۴