وكذا إذا كان وقوفه في الصفّ الأوّل من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياءً.
السادس : أن يكون الرياء من حيث الزمان ، كالصلاة في أوّل الوقت رياءً وهذا أيضاً باطل على الأقوى (١).
السابع : أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل ، كالاتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأنّي أو بالخشوع أو نحو ذلك ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى (٢).
حينئذ للحكم بالفساد ، لخروج الرياء عن حريم المأمور به وعدم مسّه بكرامته فلا اتحاد ولا عينية ، غايته أنّه راءى في مقارنات العمل ، ومثله لا ضير فيه كما سيجيء.
(١) لاشتراك الخصوصية الزمانية مع المكانية في مناط البحث فيجري فيه ما مرّ بعينه ولا نعيد.
(٢) لما عرفت من انطباق الطبيعة المتحدة وجوداً مع مصداقها على الفرد الريائي.
نعم ، لمّا كان الخضوع والخشوع ، أو البكاء أو التباكي من الأفعال الاختيارية المقارنة للصلاة ولم تكن متحدة معها كالجماعة والفرادى ، فيمكن تصوير الرياء فيها على نحو لا يسري إلى الصلاة ، بأن تعلّق قصده بالصلاة خالصاً لوجهه تعالى ثم بدا له أن يبكي أو يخشع ، بحيث كان ذلك بنفسه موضوعاً مستقلا للرياء ، لا أنّه من الأوّل قصد الصلاة المتصفة بالخشوع الريائي ، فحينئذ لا موجب للفساد وإن ارتكب الإثم.
وعليه فينبغي التفصيل في الخشوع الريائي وأشباهه بين ما إذا تعلّق القصد