[١٤٩٦] مسألة ٤ : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها (١) في أثناء الصلاة (*) عمداً بطلت صلاته ، ولو قرأها نسياناً أو استمعها من غيره ، أو سمعها (**) فالحكم كما مرّ من انّ الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها.


بعد الصلاة ، وقد مرّ أنّ تأخير السجود بهذا المقدار لا ينافي فوريته ، كما مرّ أنّ الإيماء لا يعدّ من الزيادة القادحة ، لاختصاصها بنفس السجود ولا تعمّ بدله لعدم الدليل على التعميم.

(١) الحال في هذه المسألة يظهر ممّا مرّ في المسألة السابقة وإن كان الأمر هنا أهون ، لعدم الإتيان بالآية بقصد الجزئية فلا يجري هنا بعض الوجوه المتقدمة وقد عرفت المختار من صحة الصلاة على تقدير القراءة ، وإن كان آثماً في ترك السجود مع العمد. وأمّا مع السهو فيكفي الإيماء ، وإن كان الأحوط ضمّ السجود بعد الانتهاء عن الصلاة ، وقد مرّ وجه ذلك كله.

وأمّا السماع فسيجي‌ء البحث عنه في محله (١) إن شاء الله تعالى ، وستعرف أنّه لا يوجب السجود حتى في غير الصلاة لصحيحة عبد الله بن سنان.

وأمّا الاستماع فيجب فيه الإيماء ، لصحيحتي علي بن جعفر المتقدمتين الواردتين في خصوص المقام من دون حاجة إلى التعدي الذي عرفت أنّه محل إشكال وكلام.

__________________

(*) يظهر حكم هذه المسألة بتمامها ممّا تقدم آنفاً.

(**) بناءً على وجوب السجدة بالسماع.

(١) شرح العروة ١٥ : ١٩٢.

۵۲۴