[١٥١٣] مسألة ٢١ : يُستحب الجهر بالبسملة في الظّهرين للحمد والسورة (١).
فالأقوى ثبوت الاستحباب في الإمام والمنفرد ، وإن كان الإخفات أحوط.
(١) لا إشكال كما لا خلاف في رجحان الجهر بالبسملة في الركعتين الأوّلتين من الصلوات الإخفاتية ، والمشهور استحباب ذلك بل نسب إلى الأصحاب تارة وإلى علمائنا اخرى ، وعن الخلاف دعوى الإجماع عليه (١) ، ولم ينسب الخلاف إلاّ إلى الصدوق وابن البراج فذهبا إلى الوجوب (٢) ، وكذا أبو الصلاح حيث خصّ الوجوب بالركعتين الأوّلتين (٣) ، ولا يبعد أن يكون مراد من أطلق هو ذلك.
وكيف كان ، فقد استدل للوجوب بروايتين ، إحداهما : ما رواه في الكافي بإسناده عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليهالسلام في خطبة طويلة قال عليهالسلام فيها « ... وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ... » إلخ (٤).
الثانية : ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهالسلام « قال : والإجهار ببسم الله الرّحمن الرّحيم في الصلاة واجب » (٥).
وربما يجاب بأنّ ضعف الخبرين في نفسهما وإعراض الأصحاب عنهما مانع عن الاعتماد عليهما.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٣١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٢ ، المهذب ١ : ٩٢.
(٣) الكافي في الفقه : ١١٧.
(٤) الوسائل ١ : ٤٥٧ / أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ٣ ، الكافي ٨ : ٥٨ / ٢١.
(٥) الوسائل ٦ : ٧٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢١ ح ٥ ، الخصال : ٦٠٤ / ٩.