[١٤٥٤] مسألة ١٠ : يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعة ، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء ، بل نيّة الإحرام بالجميع أيضاً (*) ، لكن الأحوط اختيار الأخيرة (١).


بالصلاة التامة ، فلا حاجة في إثبات الإثم والعصيان إلى التشبث بتفويت الملاك ونحوه ممّا قيل في المقام.

وأمّا صحة الصلاة مع التكبيرة الملحونة أو ترجمتها بعد كونه آثماً بترك التعلم فلما ثبت بالإجماع والنص من عدم سقوط الصلاة بحال ، فانّ هذا التعبير بلفظه وإن لم يرد في شي‌ء من النصوص ، لكن مضمونه ورد في ذيل صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة من قوله عليه‌السلام : « ولا تدع الصلاة على حال » (١) بعد القطع بعدم خصوصية للمستحاضة في هذا الحكم ، بل لكونها فرداً من المكلفين. وعليه فالعاجز مكلف بالصلاة قطعاً ، وحيث إنّ الأمر بالصلاة التامة ساقط لمكان التعذر ، فلا مناص من كونه مكلفاً ببدلها ممّا اشتمل على التكبيرة الملحونة أو ترجمتها ، فيجتزئ بها وتصح من دون حاجة إلى القضاء لعدم تحقق موضوعه وهو الفوت بعد الإتيان بما تقتضيه الوظيفة الفعلية من البدل الاضطراري وإن كان القضاء أحوط كما في المتن ، لاحتمال عدم شمول البدل الاضطراري للتعجيز الاختياري.

(١) أمّا الاستحباب فلا إشكال فيه كما لا خلاف ، للنصوص الكثيرة الدالة على استحباب إضافة الستة أو الأربعة أو الاثنين ، كي يصير المجموع ثلاثة أو‌

__________________

(*) بل هو بعيد.

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.

۵۲۴