[١٥٢٩] مسألة ٣٧ : لو أخلّ بشي‌ء من الكلمات أو الحروف أو بدّل حرفاً بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت ، وكذا لو أخلّ بحركة بناء أو إعراب أو مد واجب أو تشديد أو سكون لازم ، وكذا لو أخرج حرفاً من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب (١).


نعم ، إذا لم يكن بانياً عليه من الأوّل بل بدا له ذلك في الأثناء ، كما لو أخذه السعال أو العطاس أو انقطع النفس أثناء الآية أو الكلمة بحيث تخلل الفصل المخل ، فالظاهر الصحة لو تدارك ، بل لا ينبغي الإشكال فيها لعدم تحقق الزيادة المبطلة حينئذ ، لما مرّ غير مرّة من أنّ المستفاد من قوله عليه‌السلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » (١) أنّ المبطل هو إحداث الزائد من أوّل الأمر لا إحداث صفة الزيادة لما تقدمه كما في المقام ، فإنّه بعد التكرار والتدارك يتصف السابق بصفة الزيادة من دون أن يكون متصفاً بها حين حدوثه ، فمثل هذا غير مشمول لتلك الأدلة.

ومن هنا ذكرنا أنّ جواز العدول من سورة إلى أُخرى ، أو من الحمد إلى التسبيحات الأربع في الركعتين الأخيرتين مطابق للقاعدة من دون حاجة إلى دليل خاص ، فانّ ذلك هو مقتضى التخيير المفروض في المقام ، إذ لا دليل على تعيّن الواجب فيما اختاره أوّلاً ما لم يفرغ عنه ، كما أنّ الزيادة العمدية غير متحققة في أمثال المقام لما عرفت آنفاً.

(١) أمّا الإخلال في المواد بتغيير كلمة أو تبديل حرف ولو بما يقاربه في المخرج ، كالضاد بالظاء أو بالعكس بناءً على تعدد الحرفين وتغاير المخرجين فلا إشكال في البطلان مع العمد ، للزوم الزيادة المبطلة. مضافاً إلى كونه من‌

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٣١ / أبواب الخلل ب ١٩ ح ٢.

۵۲۴