وإذا كبّر ثم شكّ في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبير الركوع بنى على أنّه للإحرام (١).

فصل في القيام

وهو أقسام : إمّا ركن وهو القيام حال تكبيرة الإحرام (٢) ، والقيام المتصل بالركوع ، بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبّر للإحرام جالساً أو في‌


وأمّا ما أفاده قدس‌سره من أنّ الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثم استئنافها فعجيب ، إذ كيف يكون الإبطال موافقاً للاحتياط مع احتمال صحة الصلاة كما هو المختار على ما عرفت والبناء على حرمة قطع الفريضة كما عليه المشهور. فهذا الاحتياط وإن أُحرز معه صحة الصلاة لكنه مخالف للاحتياط من جهة أُخرى ، لاحتمال ارتكاب الحرام من أجل قطع الفريضة ، بل إنّ سبيل الاحتياط في المقام الإتيان بتكبيرة اخرى رجاءً بقصد أنّه إن كانت الأُولى باطلة فالافتتاح يقع بهذه وإلاّ فتقع ذكراً. ومثل هذه الزيادة المأتي بها بقصد القربة المطلقة لا بقصد الجزئية غير مشمولة لأدلّة الزيادة العمدية المبطلة ، لاختصاصها بما إذا أتى بها بنيّة جزميّة لا بقصد الرجاء كما عرفت سابقاً.

(١) والوجه فيه ظاهر ، إذ مرجع الشك حينئذ إلى الشك في وجود القراءة وحيث إنّه في المحل لزم الاعتناء به عملاً بالاستصحاب وقاعدة الشك في المحل.

(٢) لا ريب في وجوب القيام في الصلاة في الجملة كتاباً وسنّة.

أمّا الكتاب : فقوله تعالى ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً ... إلخ (١) بضميمة ما ورد في تفسيره (٢) من أنّ الذكر هو الصلاة ، والقيام فيها وظيفة الأصحّاء ، كما‌

__________________

(١) آل عمران ٣ : ١٩١.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٨١ / أبواب القيام ب ١ ح ١.

۵۲۴