[١٤٣٣] مسألة ٢٠ : لا يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى (١) إلاّ في موارد خاصّة :
وعليه ، ففي المقام يشك في وجود التكبيرة للعصر وعدمها ، فيشمله قوله : « رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ، قال : يمضي ... » (١) إلخ. ولا ريب في تجاوز محلها بالدخول في الجزء اللاحق فتشملها القاعدة ، وببركتها يحكم بوقوع التكبيرة للعصر.
ولا نعني من نيّة العصر إلاّ وقوع التكبيرة وما بعدها من الأجزاء بنيّة العصر ، وقد تكفّلت القاعدة لإثباته ، فهي وإن لم تجر في نفس النيّة ابتداءً ، لكنّها تجري في شيء آخر يلازمها ، ويشارك إجراء القاعدة فيها بحسب النتيجة كما اتّضح بما لا مزيد عليه ، وقد عرفت إمكان استظهاره من عبارة الماتن أيضاً فتدبّر جيداً.
(١) والوجه فيه ظاهر ، فإنّ الصلاة الأُولى بعد فرض كونها مغايرة للصلاة الثانية ، فالأمر المتعلق بإحداهما غير الأمر المتعلق بالأُخرى ، ومن الضروري أنّ كل أمر لا يدعو إلاّ إلى متعلقه بتمامه بأجزائه وشرائطه ، فلو أتى بإحداهما بقصد امتثال أمرها ، فإنّها لا تقع امتثالاً إلاّ له دون الأمر الآخر.
وعليه فلو أتى ببعض الصلاة ثم عدل بها إلى الأُخرى فهي لا تقع امتثالاً للأمر الأوّل ، لعدم الإتيان ببقية الأجزاء بداعي ذلك الأمر ، كما لا تقع امتثالاً للثاني ، لفرض عدم الإتيان بالأجزاء السابقة بداعي هذا الأمر ، فلا تقع امتثالاً لشيء منهما ، ومن المعلوم أنّه ليست في الشريعة المقدّسة صلاة ملفّقة من عنوانين ومتعلقة لأمرين.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل ب ٢٣ ح ١.