[١٤٥٥] مسألة ١١ : لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال : تعيين الأوّل ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع ، فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنّه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ويعيّن في قلبه ما شاء ، وإلاّ فهو ما عند الله من الأوّل أو الأخير أو الجميع (١).

[١٤٥٦] مسألة ١٢ : يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء (٢)


كما اعترف به غير واحد. والأقوى ما عليه المشهور من شمول الحكم لعامة الصلوات من دون ميز بينها أصلاً ، عملاً بإطلاق الأدلّة.

(١) أورد عليه بعض أعلام المحشين وتبعه غيره : بامتناع الجمع بين هذه الاحتمالات ، وأنّه ليس من الاحتياط في شي‌ء.

لكن الإيراد لعله واضح الفساد ، فإنّ التكبيرة كغيرها من العبادات لا يعتبر فيها سوى الإتيان بها بما هي عليها بإضافة قصد التقرب ، وكلا الركنين متحقق في المقام بعد مراعاة الكيفية المزبورة ، ضرورة أنّ ما هو مصداق لتكبيرة الإحرام واقعاً قد تحقق في الخارج قاصداً به الافتتاح وبوجه قربي على جميع التقادير غاية الأمر أنّ المصلي لا يشخّصه عن غيره ، ولا يميّزه عمّا عداه ، فهو مبهم عنده مع تعينه واقعاً ، ومثله غير قادح في صحة العبادة ، إذ لا يعتبر التمييز. وقد مرّ قريباً أنّ الإبهام وجهالة المكلف بما هو مصداق للافتتاح لا يضر بالصحة ، بعد تعلق القصد ولو إجمالاً بما يقع به الافتتاح واقعاً ، مع كونه متعيناً في الواقع كما في المقام.

(٢) لإطلاق جملة من النصوص المتقدمة ، بل التصريح بالولاء في موثقة‌

۵۲۴