[١٥٥٤] مسألة ٢ : الأقوى كون التسبيحات أفضل (*) من قراءة الحمد في الأخيرتين ، سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً (١).


(١) كما نسب ذلك إلى جمع كثير من الأصحاب ، وقيل بأفضلية القراءة إمّا لخصوص الإمام أو مطلقاً ، وقيل بالتساوي وعدم ترجيح في البين ، وحيث إنّ منشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام فلا بدّ من التعرّض إليها ، فنقول : مقتضى طائفة كثيرة من النصوص وأغلبها صحيح أو موثق أفضلية التسبيح وقد تقدم التعرض لها ونشير إليها إجمالاً وهي :

صحيحة زرارة التي رواها الصدوق (١) وصحيحته الأُخرى (٢) وبمضمونهما صحيحتان أخريان له (٣).

وصحيحة الحلبي (٤) « إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما ، فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر » ، سواء أكان قوله عليه‌السلام « لا تقرأ فيهما » صفة للأخيرتين أم جزاءً للشرط ، وإن كان الأول أظهر ، والجزاء هو قوله : فقل ... إلخ ، وإن كان الأنسب دخول الفاء على هذه الجملة كما لا يخفى.

وكيف كان ، فالنهي عن القراءة أو نفيها وإن كان ظاهراً في عدم المشروعية لكنه محمول على المرجوحية بقرينة الأخبار الأُخر كما مرّ ، فينتج أفضلية التسبيح.

__________________

(*) في ثبوت الأفضلية في الإمام والمنفرد إشكال ، نعم هو أفضل للمأموم في الصلوات الإخفاتية من القراءة ، وأمّا في الصلوات الجهرية فالأحوط له وجوباً اختيار التسبيح.

(١) الوسائل ٦ : ١٢٢ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٥٨.

(٢) الوسائل ٦ : ١٠٩ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٦.

(٣) الوسائل ٨ : ١٨٧ / أبواب الخلل ب ١ ح ١ و ٣٨٨ / أبواب الجماعة ب ٤٧ ح ٤.

(٤) الوسائل ٦ : ١٢٤ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ٧.

۵۲۴