بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة.
[١٤٦١] مسألة ١ : يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها بل يجب من باب المقدّمة قبلها وبعدها (١) فلو كان جالساً وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل ، كما أنّه لو كبّر المأموم وكان الراء من أكبر حال الهوي للرّكوع كان باطلاً ، بل يجب أن يستقرّ قائماً ثم يكبِّر ، ويكون مستقرّاً بعد التكبير ثم يركع.
مرّ ، وليس بركن بمقتضى حديث لا تعاد ، الدال على صحة الصلاة مع الإخلال بكل جزء أو شرط عدا الخمسة المستثناة ، وكذا الحال في القيام بعد الركوع.
وأمّا الثالث : فهو القيام حال القنوت ، والمراد من استحبابه حاله جواز تركه بترك القنوت كما سيتعرض له الماتن (١) ، لا تركه حال القنوت بأن يقنت جالساً ، لعدم الدليل على مشروعيته كذلك ، فهو في الحقيقة واجب شرطي وليس من المستحب الاصطلاحي ، فحاله حال الطهارة لصلاة النافلة حيث يجوز تركها بترك النافلة ، لا الإتيان بالنافلة بدونها كما هو ظاهر.
وأمّا الرابع : فهو القيام بعد القراءة ، أو التسبيح ، أو القنوت أو أثنائها ، فإنّه يجوز الفصل بينها بمقدار لا تمحى معه الصورة كما يجوز الوصل ، فالقيام حال هذه السكنات مباح إلاّ مع الفصل الطويل الماحي فيحرم.
(١) أي من باب المقدمة العلمية ، حيث إنّ القيام في تكبيرة الإحرام واجب من أوّلها إلى آخرها ، وبما أنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية فلا يكاد يحصل القطع بالفراغ وحصول الامتثال خارجاً إلاّ بسبق القيام على
__________________
(١) في ص ١٧٥.