[١٤٤٠] مسألة ٢٧ : لا يجوز العدول بعد الفراغ (١) ، إلاّ في الظهرين إذا أتى بنيّة العصر بتخيل أنّه صلى الظهر فبان أنّه لم يصلها ، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة (٢) أنّه يجعلها ظهراً ، وقد مرّ سابقاً.


فما عن بعض من عدم ثبوت العدول في الفوائت من اللاحقة إلى السابقة فضلاً عن الترامي ، لاختصاص النصوص بالعدول من الحاضرة إلى مثلها ، أو منها إلى الفائتة ، وابتناء التعدي على القول بتبعية القضاء للأداء في غير محله لأنّ العمدة من نصوص العدول هما صحيحتا زرارة وعبد الرحمن (١) وقد عرفت عدم قصور في إطلاق الثانية للشمول للفوائت في أنفسها وللترامي فيها. وأمّا دعوى التبعية فساقطة كما مرّ في محلها (٢).

(١) لخروجه عن مورد النصوص ، لاختصاصها بالعدول في الأثناء ، فيبقى تحت أصالة عدم الجواز التي تقتضيها القاعدة كما عرفت.

(٢) وهي صحيحة زرارة قال عليه‌السلام فيها : « إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة ، أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صلّ العصر ، فإنّما هي أربع مكان أربع » (٣) لكن النص معرض عنه ، وقد أفتى الأصحاب باحتسابها عصراً ولزوم إتيان الظهر بعد ذلك ، وأنّ شرطية الترتيب ساقطة حينئذ لكونه شرطاً ذكريا لا واقعياً كما استفيد ذلك من حديث لا تعاد لدخول الترتيب في المستثنى منه ، وإلاّ فليس على ذكريته دليل بالخصوص.

وكيف كان ، فبناءً على مسلكنا من عدم قدح الإعراض كعدم جبر العمل‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢٩٠ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١ ، ٢.

(٢) محاضرات في أُصول الفقه ٤ : ٦٢.

(٣) الوسائل ٤ : ٢٩٠ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.

۵۲۴