[١٤٧٨] مسألة ١٨ : لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً فالأحوط التكرار أيضاً (*) (١).


من هذا الجزء أو من ذاك ، فلا محالة يقع التعارض بين دليل الجزأين اللذين يتعذّر الجمع بينهما ، وبما أنّهما بالإطلاق غالباً ، فيسقطان بعد التعارض ويرجع إلى الأصل العملي ، ومقتضاه البراءة عن كل من الخصوصيتين ، ونتيجة ذلك هو التخيير كما عرفت آنفاً.

فاتضح من جميع ما مرّ أنّ الأقوى هو التخيير من غير فرق بين سعة الوقت وضيقه.

(١) حكم قدس‌سره حينئذ بالتكرار كما في المسألة السابقة لاتحاد المبنى وهو ما عرفت من حديث العلم الإجمالي ، فجعل المسألتين من وادٍ واحد ، لكن الظاهر الفرق ، فيحكم هناك بالتخيير على طبق القاعدة كما مرّ. وأمّا في المقام فيقدّم الصلاة ماشياً ، لأنّ المعارضة حينئذ بين دليل اعتبار القيام من قوله عليه‌السلام : « إذا قوي فليقم » (١) وبين دليل اعتبار الاستقرار.

وعليه فان قلنا بأنّ مدرك الثاني هو الإجماع ، فتقديم الأوّل ظاهر ، لأنّ المتيقن منه غير المقام. وإن قلنا بأنّ مدركه رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنّه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم ، قال : يكفّ عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ » (٢) ، فان بنينا على ضعف الخبر فالأمر ظاهر أيضاً.

__________________

(*) وإن كان الأظهر تعين الصلاة قائماً ماشياً.

(١) الوسائل ٥ : ٤٩٥ / أبواب القيام ب ٦ ح ٣.

(٢) الوسائل ٦ : ٩٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٤ ح ١.

۵۲۴