[١٥٥٧] مسألة ٥ : إذا أجهر عمداً بطلت صلاته (١) ، وأما إذا أجهر جهلاً أو نسياناً صحت ، ولا يجب الإعادة وإن تذكّر قبل الركوع.
لاختيارهم : القراءة في الأخيرتين فضلاً عن بيان الإخفات في بسملتها فدعوى قيام السيرة منهم أو من غيرهم على الخفت فيها ساقطة جدّاً ، سيّما بعد كون الغالب اختيار التسبيح في الأخيرتين.
وبالجملة : فالقائل بالجواز يكفيه عدم الدليل على المنع ، ولا يحتاج إلى إقامة الدليل على الجواز بعد كونه مطابقاً للأصل كما عرفت.
وأمّا الاستحباب فالمشهور أيضاً ذلك إلاّ أنّ إثباته بحسب الدليل مشكل فانّ ما استدل به جملة من النصوص قد تقدّمت (١) الإشارة إليها في المسألة الحادية والعشرين من الفصل السابق ، وهي قاصرة سنداً ودلالة من أجل انصرافها إلى القراءة في الركعتين الأوّلتين ولا تعمّ الأخيرتين.
نعم ، قد يظهر من موثقة هارون (٢) استحباب الجهر بالبسملة مطلقاً ، لكنه لا يختص بحال الصلاة ، فإثبات الاستحباب بهذا العنوان مشكل إلاّ أنّ يستند فيه بقاعدة التسامح بناءً على شمولها لفتوى المشهور ، لكن القاعدة لم تثبت ، وعلى تقدير ثبوتها فالمبنى ضعيف كما مرّ غير مرّة ، فالأولى لمن أراد الجهر بها بهذا العنوان أن يقصد الرجاء ، وإلاّ فالأحوط الإخفات.
(١) مرّ الكلام حوله مفصلاً في المسألة الثانية والعشرين من الفصل السابق فلاحظ (٣).
__________________
(١) في ص ٣٨٤.
(٢) الوسائل ٦ : ٧٤ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢١ ح ٢.
(٣) ص ٣٩١.