[١٤٢٤] مسألة ١١ : غير الرياء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح فان كان حراماً وكان متحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء ، وإن كان خارجاً عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلاً ، وإن كان مباحاً أو راجحاً فان كان تبعاً وكان داعي القربة مستقلا فلا إشكال في الصحة ، وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعاً بطل ، وكذا إذا كانا معاً منضمّين محرّكاً وداعياً على العمل ، وإن كانا مستقلّين فالأقوى الصحّة ، وإن كان الأحوط الإعادة (١).


(١) ما قصده من الضميمة إمّا أن يكون متّحداً مع ما أتى به بقصد القربة وإمّا أن يكون خارجاً عنه مقارناً معه.

أمّا في الفرض الثاني ، فلا إشكال في صحة العمل حتى فيما إذا كانت الضميمة محرّمة ، ولكن بشرط عدم الإخلال بقصد القربة ، بأن كان الداعي الإلهي مستقلا ، سواء أكان داعي الضميمة أيضاً كذلك أم لا.

وأمّا في الفرض الأوّل ، فلا يخلو الحال من أنّ الضميمة إمّا أن تكون محرّمة أم لا ، سواء أكانت راجحة أم مباحةً أم مكروهةً.

أمّا إذا كانت الضميمة محرّمة فلا إشكال في بطلان العمل لما مرّ غير مرّة من عدم صلاحية الحرام للتقرب به.

وهل يجدي التدارك فيما إذا كانت الضميمة في خصوص الجزء أو لا؟

الكلام فيه هو الكلام في المسألة السابقة (١) ولا يفرق في الحكم بالبطلان بين الصور الأربع ، من كون الداعيين مستقلّين أم منضمّين أم مختلفين ، فانّ الوجه المزبور يأتي في جميع الصور ولذا حكم الماتن قدس‌سره بالبطلان على الإطلاق.

__________________

(١) راجع ص ٢٦.

۵۲۴