[١٤٧٥] مسألة ١٥ : إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضاً مطلقاً حتى ما كان منه بصورة الركوع (*) (١) صلّى من جلوس (٢) ، وكان الانتصاب جالساً بدلاً عن القيام ، فيجري فيها حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره.
والذي يهوّن الخطب ما عرفت من عدم الدليل على وجوب الاستقلال فيصح ما أثبته في المتن من تقديم الاستقرار ، لوضوح عدم المعارضة بين الواجب والمستحب.
(١) ظاهر العبارة أنّ من تمكن من القيام ولو بهذه الصورة تعيّن وكان مقدّماً على الجلوس.
وهو وجيه على تقدير صدق القيام عليه كالمخلوق بهيئة الركوع ، أو المنحني ظهره لهرم ونحوه ، حيث إنّ قيام مثل هذا الشخص إنّما هو بهذا النحو.
وأمّا مع عدم الصدق ، كما لو كان الانحناء بهذا المقدار لأمر عارض من مرض أو خوف من الظالم أو انخفاض السقف ، انتقل حينئذ إلى الصلاة جالساً لعجزه عن القيام فعلاً.
(٢) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لقوله تعالى ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً ... ﴾ (١) إلخ ، المفسّر في مصحح أبي حمزة ، بأنّ الصحيح يصلي قائماً والمريض يصلي جالساً (٢) وقد نطقت به نصوص كثيرة وهذا مما لا غبار عليه.
وإنّما الكلام في أنّ الأُمور المعتبرة في القيام من الانتصاب والاستقرار
__________________
(*) هذا فيما صدق عليه القيام كالمخلوق كذلك أو المنحني ظهره ، وإلاّ قدّم الجلوس مع القدرة عليه أيضاً.
(١) آل عمران ٣ : ١٩١.
(٢) الوسائل ٥ : ٤٨١ / أبواب القيام ب ١ ح ١.