[١٥٢١] مسألة ٢٩ : من لا يكون حافظاً للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضاً على الأقوى (١).
سنان وغيرهما (١) وهذا ممّا لا إشكال فيه ، وحيث إنّ ظاهر النهي الإرشاد إلى المانعية فالظاهر البطلان كما أُفيد في المتن.
(١) أمّا مع العجز فلا إشكال في الجواز حتى مع التمكن من الائتمام ، لإطلاق الأدلة كما هو ظاهر ، بل لا خلاف فيه وعليه الإجماع في كثير من الكلمات ، إنّما الكلام في جواز ذلك مع القدرة والتمكن من القراءة عن ظهر القلب كما يتفق كثيراً أنّ المصلي ربما يحب أن يقرأ سورة طويلة لا يحفظها مع تمكنه من قراءة طبيعي السورة عن ظهر القلب ، فعن غير واحد هو الجواز أيضاً لإطلاق الأدلّة.
وذهب جمع آخرون إلى المنع ويستدل له بوجوه :
الأول : دعوى الانصراف. وفيه : ما لا يخفى بل هو ممنوع جدّاً ، فإنّ القراءة من المصحف أيضاً مصداق للقراءة ، ولذا لو قرأ الخطيب خطبة من كتاب نهج البلاغة ، أو رواية من كتاب الوسائل ، أو قصيدة مكتوبة يتحقق في الجميع عنوان القراءة ، ويصدق الامتثال لو كان مأموراً بشيء ممّا ذكر ، إذ لا يعتبر في مفهومها ظهر القلب بلا إشكال.
الثاني : التأسي بالنبي والمعصومين : إذ لم يعهد عنهم القراءة في الصلاة من المصحف. وفيه : مضافاً إلى ضعف دليل التأسي ، وأنّ فعلهم لا يكشف عن الوجوب كما مرّ غير مرّة ، أنّهم : حافظون للقرآن ومستغنون عن القراءة في المصحف فلا يقاس بهم غيرهم.
الثالث : قاعدة الاشتغال للشك في الامتثال لو قرأ عن المصحف ، والاشتغال
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٩٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٣ ح ٢ ، ٣.