[١٤٣٩] مسألة ٢٦ : لا بأس بترامي العدول (١) كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها ، فإنّه يعدل منها إليها وهكذا.


ابتدأ في أوّل صلاته كما في الثانية وإن لم نستدل بهما لضعف طريق الشيخ إلى العياشي كما مرّ.

وكيف كان ، فالمستفاد منها أنّ العدول إلى صلاة أُخرى غفلة كما في المقام غير قادح في الصحة ، وإنّما العبرة بالنيّة الاولى ، بل عن صاحب الجواهر (١) قدس‌سره احتمال شمولها لصورة العمد أيضاً ، أخذاً بالإطلاق وإن كان ساقطاً قطعاً ، لامتناع قصد أمر يعلم بعدمه إلاّ على وجه التشريع المحرّم كما لا يخفى.

وعلى الجملة : فلا قصور في تلك الأخبار لشمولها للمقام فيحكم بالصحة على النيّة الأُولى وإن عدل إلى الظهر بزعم عدم إتيانها ، فإنّه يلحق بالعدول السهوي لا العمدي ، استناداً إلى هذه الروايات ، ولا حاجة إلى إعادة تلك الأجزاء بنيّة العصر فلا نروم إثبات الصحة على طبق القاعدة كي يقال بأنّ القاعدة تقتضي البطلان ، بل نستند في الصحة إلى هذه الأخبار التي هي على خلاف القاعدة.

(١) كما لو كان عليه المغرب فدخل فيها فتذكر أنّ عليه العصر فعدل إليها فتذكر أنّ عليه الظهر فعدل إليها ، ومنها إلى الصبح مثلاً وهكذا ، فإنّه بعد البناء على جواز العدول في الفوائت من اللاحقة إلى السابقة كما هو مقتضى إطلاق صحيحة عبد الرحمن « فاذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي » (٢) كان الترامي المزبور جائزاً بمقتضى الإطلاق من دون حاجة فيه إلى دليل بالخصوص.

__________________

(١) الجواهر ٩ : ٢٠٠.

(٢) الوسائل ٤ : ٢٩١ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٢.

۵۲۴