[١٤٦٨] مسألة ٨ : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار (*) والاستقلال (**) (١) حال الاختيار ، فلو انحنى قليلاً ، أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرّاً ، أو كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها.
(١) أمّا الأوّلان ، فقد مرّ الكلام حولهما في مبحث التكبير في المسألة الرابعة إذ لا فرق بين القيام المعتبر في التكبير وبين غيره فيما له من الأحكام ، وعرفت وجوب الأوّل بالروايات الخاصة التي منها قوله عليهالسلام في صحيح زرارة « وقم منتصباً ... » إلخ (١). وكذا الثاني بمقتضى الإجماع ، وإلاّ فالأدلة اللفظية قاصرة عن إثباته ، ومنه تعرف أنّ اعتباره أي الاستقرار في القيام المتصل بالركوع محل إشكال بل منع ، لما تقدّم (٢) من عدم وجوبه في نفسه ، وإنّما يعتبر من أجل تقوّم الركوع به ودخله في تحققه ، وظاهر معقد الإجماع اختصاصه بالقيام الواجب في نفسه لا أقل من الشك ، وحيث إنّه دليل لبي فلا إطلاق له بحيث يشمل مثل هذا القيام ، ومن الواضح أنّ الذي يتقوّم به الركوع إنّما هو جامع القيام ، سواء تضمّن الاستقرار أم لا.
وأمّا الاستقلال في القيام وعدم الاعتماد على شيء بحيث لو أُزيل لسقط فالمشهور اعتباره في حال الاختيار ، بل عليه دعوى الإجماع في كثير من الكلمات وخالف فيه أبو الصلاح (٣) من القدماء ، وجملة من المتأخرين ، وهو الأقوى.
__________________
(*) اعتباره في القيام المتصل بالركوع لا يخلو من إشكال بل منع.
(**) على الأحوط ، وجواز الاستناد على كراهة لا يخلو من قوّة.
(١) الوسائل ٥ : ٤٨٨ / أبواب القيام ب ٢ ح ١.
(٢) في ص ١٦٨.
(٣) الكافي في الفقه : ١٢٥.