[١٤١٥] مسألة ٢ : لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام (١) ولا الوجوب والندب (٢) ، إلاّ مع توقّف التعيين على قصد أحدهما.


نعم ، لو لم يكن للواجبين عنوان خاص ، كما لو كان عليه قضاء يومين من شهر رمضان ، أو استدان من زيد مرّتين فأصبح مديناً له بدرهمين ، فحيث لا امتياز بين الفردين المشغولة بهما الذمّة حتى في صقع الواقع ، ولم يتعلق الأمر إلاّ بذات العمل من غير خصوصية للسابق أو اللاّحق ، لم يلزمه قصد هذه الخصوصية في مقام الأداء.

فتحصّل : أنّ العبرة في لزوم التعيين بتعدد الواجب ، وأن يكون لكل منهما عنوان به يمتاز عن الآخر ، فلو لم يكن تعدد أو كان ولم يكن له عنوان خاص لم يلزمه ذلك.

(١) إذ اللاّزم على المكلف إنّما هو الإتيان بذات المأمور به مع تعيينه فيما يحتاج إلى التعيين حسبما مرّ مع إضافته إلى المولى ، وأمّا الزائد عليه من الخصوصيات الّتي تكتنف بالعمل من القصر والتمام ، أو القضاء والأداء ، كالالتفات إلى بقيّة الأجزاء ، فلم ينهض على اعتباره أيّ دليل ، فلو لم يكن في ذمته إلاّ الأداء تماماً ، فقصد أربع ركعات بقصد الظهر صح وكفى ، وإن لم يكن ملتفتاً إلى شي‌ء من الخصوصيتين تفصيلاً حين العمل.

(٢) فإنّهما من كيفيات الأمر لا من خصوصيات المأمور به ، وإن صحّ اتصافه بهما أيضاً ، لكنه اسناد تبعي والأصل فيه إنّما هو الأمر نفسه باعتبار اقترانه بالترخيص في الترك وعدمه ، حيث ينتزع من الأوّل الاستحباب ومن الثاني الوجوب.

وعليه فمجرّد الإتيان بالعمل بداعي الأمر كاف في تحقّق العبادة وإن لم يعلم‌

۵۲۴