[١٤٦٩] مسألة ٩ : الأحوط انتصاب العنق أيضاً وإن كان الأقوى جواز الإطراق (١).
والمشقّة في سبيل الطاعة ، من باب أنّ أفضل الأعمال أحمزها ، فدأب عليها فترة طويلة حتى تورّمت قدماه ، فنزلت الآية الكريمة تحثه على تركها إشفاقاً به وتحذيراً من إلقاء نفسه الشريفة في المشقة والكلفة ، وإيعازاً إلى أنّه لا مزية لهذا الفرد ولا فضيلة له على غيره.
فظهر أنّ الآية لا تدل على نفي الإلزام كي تقتضي الاستحباب ، ولا على نفي المشروعية حتى تدل على النسخ وعدم الجواز ، بل مفادها نفي الفضيلة والرجحان فالاستدلال بها على عدم الجواز ساقط ، فالأقوى هو الجواز عملاً بالإطلاق.
وأمّا الجهة الثالثة : فقد ذهب جمع إلى عدم جواز الوقوف على الواحدة مستدلاً عليه بالأصل ، ودليل التأسي ، والتبادر ، وعدم الاستقرار.
وفي الجميع ما عرفت ، واستدل أيضاً بموثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى ﴿ طه. ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى ﴾ فوضعها » (١) والكلام في دلالة الآية على النسخ أو نفي الإلزام قد مرّ آنفاً ، فالأقوى جواز الوقوف على الواحدة أيضاً عملاً بإطلاق الأدلّة.
(١) قد عرفت (٢) وجوب انتصاب الظهر ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا صلاة لمن لم يقم صلبه ». وأمّا انتصاب العنق ، فالمشهور استحبابه خلافاً
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٩١ / أبواب القيام ب ٣ ح ٤.
(٢) في ص ١٠٩ ، ١٨٤.