أنّه لا تزكو صلاة إلاّ بهما ، ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأولى ، وهل أتاك في الثانية.

[١٥٦٥] مسألة ١ : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة.

[١٥٦٦] مسألة ٢ : يكره قراءة التوحيد بنَفَس واحد ، وكذا قراءة الحمد والسورة بنَفَس واحد.

[١٥٦٧] مسألة ٣ : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلاّ سورة التوحيد.

[١٥٦٨] مسألة ٤ : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء ، ففي الخبر : كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا قرأ مالك يوم الدِّين يكرِّرها حتى يكاد أن يموت. وفي آخر : عن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرّجل يصلي ، له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردِّد الآية؟ قال عليه‌السلام يردّد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس.

[١٥٦٩] مسألة ٥ : يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاّهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استئناف الفرض بالسورتين.

[١٥٧٠] مسألة ٦ : يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة ، وهما من القرآن.

[١٥٧١] مسألة ٧ : الحمد سبع آيات ، والتوحيد أربع آيات (*) (١).


(١) أمّا الأوّل فلا إشكال فيه كما لا خلاف. وأمّا الثاني فقيل إنّ آياته أربع بل إنّ هذا هو المعروف عند العامة بناءً على مسلكهم من عدم عدّ البسملة‌

__________________

(*) بل هي خمس آيات عند معظم الإمامية.

۵۲۴