[١٥٦٤] مسألة ١٢ : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة (*) ولا يقصد الوجوب والندب حيث إنّه يحتمل أن يكون الأُولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجباً ، فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة والثلاث ويحتمل أن يكون الواجب أيّاً منها شاء مخيّراً بين الثلاث ، فحيث إنّ الوجوه متعددة فالأحوط الاقتصار على قصد القربة ، نعم لو اقتصر على المرّة له أن يقصد الوجوب (١).


تكون لا بشرط بالإضافة إلى الزائد عليها إذا لم يكن بقصد الورود ، فلا بأس بالزيادة على المقدار المقرّر إذا قصد بالزائد الذكر المطلق ، لما دلّ على جواز الذكر والدعاء والقرآن في الصلاة ، وأنّ كل ما ذكرت به ربّك في الصلاة فهو من الصلاة.

(١) ذكر قدس‌سره أنّ مقتضى الاحتياط فيما إذا أتى بالتسبيحات ثلاثاً أن لا يقصد بها الوجوب ولا الندب ، بل يقصد بها القربة المطلقة ، لما تقدّم (١) من اختلاف الأقوال في ذلك ، فيحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجباً من باب التخيير بين الواحدة والثلاث ، كما يحتمل أن يكون الواجب خصوص الاولى ، والأخيرتان على وجه الاستحباب ، كما يحتمل أن يكون الواجب أيّاً منها شاء مخيّراً بين الثلاث ، فلأجل اختلاف الوجوه وتعدّدها كان قضية الاحتياط الاقتصار على قصد القربة من دون تعرّض للوجه من الوجوب والندب. نعم لدى الاقتصار على المرّة جاز له قصد الوجوب كما هو ظاهر ، هذا.

وقد اتضح لك من جميع ما أسلفناه أنّ الواجب من بين الثلاث إنّما هو‌

__________________

(*) لا ينبغي الإشكال في جواز قصد الوجوب في التسبيحة الأُولى.

(١) في ص ٤٥٩.

۵۲۴