[١٤٢٦] مسألة ١٣ : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم تبطل ، إلاّ إذا كان قصد الجزئية تبعاً وكان من الأذكار الواجبة (١).
الاستحباب جواز تركه ، وهذان الأمران مما لا يكاد اجتماعهما ، فالتعبير بذلك يكون مبنياً على ضرب من المسامحة ، بل هو عمل مستقل تعلق به أمر نفسي غايته أنّ وعاءه هو الصلاة ، كما في كثير من الأدعية المأثورة للصائم في شهر رمضان ، فيكون موجباً لمزية الفرد الذي يشتمل عليه.
فعليه لو أتى به قاصداً غير الصلاة أيضاً ، يكون لغواً من دون أن تتّصف بالزيادة العمدية كي توجب فساد الصلاة ، فلا يكون وجوده قادحاً في الصلاة بل غايته عدم ترتّب المزيّة والفضيلة على الفرد المأتي به في ضمنه كما هو ظاهر.
(١) فانّ الواجب على المكلّف المتصدِّي للعبادة إنّما هو الإتيان بالطبيعة المأمور بها بقصد القربة ، وأمّا الخصوصيات المكتنفة بها الأفراد من الإتيان في الزمان أو المكان ، أو مع اللباس المعيّن ونحوها ، كاختلاف مراتب رفع الصوت أو خفضه في الصلوات الجهرية أو الإخفاتية ، فكلّها خارجة عن حريم المأمور به ، ولا يعتبر فيها قصد التقرب وكان أمر التطبيق بيد المكلف ، فله اختيار ما شاء من الخصوصيات الفردية.
وعليه فلو أتى بذات الجزء الواجب بداعي الأمر الإلهي وقد رفع صوته بداعي الاعلام مثلاً ، لم يكن به بأس ، لعدم قدحه في حصول الامتثال بوجه إلاّ إذا كان الرفع المزبور مقصوداً بالذات وكانت جزئية أصل الذكر مقصودة بالتبع ، فإنّه يبطل لعدم كفاية القصد التبعي في صدق التعبد كما تقدّم (١). فالجزء
__________________
(١) في ص ٤٢.