[١٤٧٣] مسألة ١٣ : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف عليهما (١).
فالمتحصل من الروايتين على القول بالمنع : عدم جواز الاستناد على شيء مطلقاً اختياراً ، وجوازه كذلك اضطراراً.
ومنه تعرف الحال في سناد الأقطع ، وأنّه لا يعتبر فيه أن يكون الخشبة المعدّة لمشية ، بل يجوز الاعتماد على غيرها من المذكورات كما ذكره في المتن. على أنّ الحكم ، أعني عدم الاختصاص بشيء معيّن ، مورد للإجماع وتسالم الأصحاب.
ثم مع الغض عن ذلك والانتهاء إلى الأصل العملي فمقتضاه هو البراءة عن تعيّن شيء بخصوصه كما هو الشأن في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطي. وما يقال من أنّ المقام من موارد الشك في التعيين والتخيير والمرجع فيه أصالة الاحتياط قد عرفت ما فيه غير مرّة ، وأنّ الثاني من صغريات الأوّل بل هو بعينه يعبّر عنه تارة بالأقل والأكثر وأُخرى بالتعيين والتخيير ، والمرجع هو البراءة دون الاشتغال.
(١) لا إشكال في وجوب الاستناد على شيء حال الاضطرار عند التمكن منه ولو مع الواسطة ، من شراء أو استئجار أو استيهاب ونحوها ، فانّ المقدور مع الواسطة مقدور ، فيجب تحصيل السناد شرعاً بشراء ونحوه من باب المقدّمة لتوقف الاستناد الواجب عليه على الفرض ، إن قلنا بوجوب المقدمة شرعاً وإلاّ فيجب عقلاً ، لما عرفت من توقف امتثال الواجب عليه ، نظير شراء الماء للوضوء ، فلا يجوز له الاستناد على المغصوب من غير شراء أو استئجار ونحوهما فإنّ المقدّمة وإن كانت هي جامع السناد ، لكن وجوبها يختص بالفرد المباح ولا يتعلّق الأمر شرعاً أو عقلاً إلاّ بالحصة المباحة كما حرّر في محلّه في الأُصول (١).
__________________
(١) محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ٤٣١ ، الثاني.