[١٥٠٥] مسألة ١٣ : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء (*) ، ولو شكّ في أنّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مرّ من الاحتياط في التعيين.

[١٥٠٦] مسألة ١٤ : لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها ، كفى ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها.

[١٥٠٧] مسألة ١٥ : إذا شكّ في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسياناً ، بنى على أنّه لم يعيّن غيرها.


السورة ، ولا دليل على تعينها في مصداق خاص بمجرد البناء والعزم وإن تجدّد عزم آخر على خلافه ، فلا قصور في اتصاف الأُخرى بكونها مصداقاً للمأمور به بعد صدورها عن قصد وإرادة ، وإن كان ذلك مبنيّاً على الذهول عن الداعي الأوّل الذي كان بانياً عليه في افتتاح الصلاة ، وهذا واضح لا سترة عليه.

وأمّا بقية الفروع فيجمعها أنّه تارة : يعلم بأنّه عيّن البسملة لسورة خاصة وأُخرى : يعلم بعدم التعيين وأنّه أطلق ، وثالثة : يشك في الإطلاق والتعيين ورابعة : يعلم بالتعيين إجمالاً ويجهل متعلقه ، وأنّه عيّنها لهذه السورة أم للأُخرى.

أمّا الصورة الأُولى : فهي مبحث العدول من سورة إلى أُخرى ، وقد تعرّض لها في المسألة السادسة عشرة ، وسيجي‌ء البحث عنها مفصلاً إن شاء الله تعالى.

وأمّا الصورة الثانية : فبناءً على مختار المتن من عدم وجوب التعيين ، له أن يقرأ بعدها أيّ سورة شاء كما صرح به في المسألة الثالثة عشرة ، لكن عرفت‌

__________________

(*) مرّ أنّ الأقوى وجوب التعيين ومنه يظهر حكم ما فرّع عليه.

۵۲۴