ومن لا يستطيع يأتي بالممكن (١) منها ، وإلاّ أتى بالذكر المطلق (*) (٢) وإن كان قادراً على قراءة الحمد تعيّنت حينئذ (٣).
[١٥٥٣] مسألة ١ : إذا نسي الحمد في الركعتين الأُوليين ، فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات (٤).
(١) وهذا هو الصحيح ، لا لقاعدة الميسور لعدم تماميتها ، بل لأنّ المستفاد من الأخبار بمقتضى الفهم العرفي أنّ كلا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير جزء مستقل ، لا أنّ المجموع جزء واحد ، وعليه فلو عجز عن البعض لم يسقط الأمر بالباقي لإطلاق دليله.
(٢) لا يمكن المساعدة عليه ، لما مرّ (١) من أنّ الاكتفاء بالذكر المطلق لا دليل عليه ، فلا يجزئ في المقام حتى لو بني على تمامية قاعدة الميسور ، إذ الإتيان بفرد آخر من الذكر غير ما هو الموجود في النصوص الصحيحة ، كقوله : الله خالق أو رازق ونحو ذلك مباين لما هو الواجب المذكور في تلك النصوص من التسبيح والتحميد والتهليل ونحوها ، لا أنّه ميسور لها ومن مراتبها كما لا يخفى.
(٣) بلا إشكال كما هو الحال في كل واجب تخييري تعذّر ما عدا الواحد من أطرافه ، فانّ الواجب يتعين فيه عقلاً ، ولا تنتقل الوظيفة إلى البدل الواقع في طوله.
(٤) تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلاً (٢) ، وظهر حالها بما لا مزيد عليه ، فلا حاجة إلى الإعادة.
__________________
(*) على الأحوط.
(١) في ص ٤٦٨.
(٢) في ص ٤٥٤.