[١٥٢٠] مسألة ٢٨ : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد (١) كالصياح ، فان فعل فالظاهر البطلان.
﴿ وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ﴾؟ قال : المخافتة ما دون سمعك ، والجهر أن ترفع صوتك شديداً » (١) ونحوهما غيرهما فلاحظ.
نعم ، بإزائها صحيحة علي بن جعفر قال : « سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرّك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال : لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهم توهماً » (٢) فإنّها صريحة في عدم اعتبار سماع النفس ، بل الاكتفاء بمجرّد التوهّم وحديث النفس ، لكنّها مخالفة للكتاب والسنّة إذ مرجعها إلى عدم اعتبار القراءة في الصلاة فيخالفها قوله تعالى ﴿ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ (٣) وكذا الأخبار الكثيرة الآمرة بقراءة الفاتحة في الصلاة أو هي مع سورة أُخرى ، فلا بدّ من طرحها أو ردّ علمها إلى أهله.
وعن الشيخ حملها على من يصلي خلف من لا يقتدى به (٤) ، وهو وإن كان بعيداً في نفسه جدّاً ، لظهور الصحيحة في حال الاختيار دون التقية والاضطرار إلاّ أنّه لا بأس به (٥) حذراً عن طرحها رأساً.
(١) بلا خلاف فيه ، للأخبار الكثيرة الناهية عن ذلك الواردة في تفسير الآية المباركة ﴿ وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ﴾ (٦) كموثقة سماعة وصحيحة عبد الله بن
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٩٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٣ ح ٢.
(٢) الوسائل ٦ : ٩٧ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٣ ح ٥.
(٣) المزمل ٧٣ : ٢٠.
(٤) التهذيب ٢ : ٩٧ / ٣٦٥.
(٥) وقد دلّ بعض النصوص على جواز ذلك في هذه الحالة ، راجع الوسائل ٨ : ٣٦٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٣.
(٦) الإسراء ١٧ : ١١٠.