[١٤٧٠] مسألة ١٠ : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته ، وإن كان ذلك في القيام الركني ، لكن الأحوط فيه الإعادة (١).


للصدوق فأوجبه أيضاً (١) ، وخلافاً للحلبي حيث حكي عنه استحباب الإطراق كما هو شأن الأتقياء على ما ذكره في الجواهر (٢).

وقد استند الصدوق (٣) إلى مرسلة حريز عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قلت له ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قال : النحر الاعتدال في القيام ، أن يقيم صلبه ونحره » (٤) ، فان بنينا على أنّ مراسيل حريز حجة كمسانيد غيره ، تمّ الاستدلال وثبتت مقالة الصّدوق ، وإلاّ فإن بنينا على ثبوت الاستحباب بأدلّة التسامح في السنن ، ثبت الاستحباب بهذه المرسلة وتمّت مقالة المشهور ، وإلاّ كما هو الأقوى فلا يثبت الوجوب ولا الاستحباب.

وأمّا استحباب الإطراق المنسوب إلى الحلبي فمستنده غير ظاهر ، ولعلّ وجهه أنه نوع من الخضوع والتذلل ، كما يصنعه الصغير أمام الكبير ، فهو بهذا العنوان الثانوي مستحب ، وإن لم يكن كذلك بعنوانه الأوّلي.

(١) أمّا نسيان هذه الأُمور في القيام غير الركني فعدم إخلاله بالصحة ظاهر‌

__________________

(١) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٠٤ ، السطر الأخير ، وحكاه عنه في الجواهر ٩ : ٢٥٣.

(٢) الجواهر ٩ : ٢٥٣.

(٣) [ لم نعثر على استناد الصدوق إلى هذه الرواية ، بل لم نعثر على هذه الرواية في كتبه فلعل التعبير الصحيح أن يقال : ويشهد للصدوق مرسلة حريز كما في المستمسك ٦ : ١٠٧ ].

(٤) الوسائل ٥ : ٤٨٩ / أبواب القيام ب ٢ ح ٣.

۵۲۴