[١٤٣٧] مسألة ٢٤ : لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها ، لم يصح له العدول إلى العصر.

[١٤٣٨] مسألة ٢٥ : لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول (١) فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النيّة الأُولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنّه صلاّها ، فإنّها تصح عصراً لكن الأحوط الإعادة.


العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء ، كما لو اعتقد أثناء العصر أنّه لم يأت بالظهر فعدل إليها ، ثم بان أنّه صلاها ، فهل له حينئذ أن يعدل إلى النيّة الأُولى فيتمها عصراً أو لا؟ وستعرف الحال فيها.

(١) مفروض كلامه قدس‌سره ما إذا أتى بعد العدول إلى الظهر ببعض الأجزاء بنيّة الظهر ثم انكشف الخلاف بعد الفراغ ، أو في الأثناء. وأمّا إذا كان الانكشاف قبل أن يأتي بجزء أصلاً فعدل إلى العصر بعد عدوله إلى الظهر قبل أن يأتي بشي‌ء من الأجزاء بنيّة الظهر ، فينبغي أن يكون هذا خارجاً عن محل الكلام ، ويحكم فيه بالصحة بلا إشكال ، إذ ليس هناك عدا مجرد عدول في النيّة فحسب وهو لا يزيد على نيّة القطع ، ثم العود قبل أن يأتي بشي‌ء التي عرفت سابقاً عدم قدحها في الصحة.

ثم إنّ الأجزاء التي يأتي بها بعد العدول إلى الظهر بنيّة الظهر إمّا ركنية أم لا.

أمّا الثاني ، كما لو اعتقد أثناء الفاتحة عدم الإتيان بالظهر فعدل إليها وأتمّ الفاتحة والسورة بنيّتها ، ثم بان الخلاف قبل الدخول في الركوع فعدل إلى العصر ، أو كان الاعتقاد المزبور حال التشهد فعدل وأتمّ التشهد وسلم بنيّة الظهر ، ثم بان الخلاف بعد الفراغ ، فلا ينبغي الإشكال أيضاً في صحّتها عصراً غايته لزوم إعادة تلك الأجزاء بنيّة العصر للإخلال بهذه النيّة ، ولا ضير فيه‌

۵۲۴