[١٤٤٤] مسألة ٣١ : إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة اللّيل مثلاً فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك ، فبان أنّه لم يصلّ الأولتين ، صحت وحسبت له الأوّلتين ، وكذا في نوافل الظهرين. وكذا إذا تبيّن بطلان الأولتين وليس هذا من باب العدول ، بل من جهة أنّه لا يعتبر قصد كونهما أوّلتين أو ثانيتين ، فتحسب على ما هو الواقع ، نظير ركعات الصلاة حيث إنّه لو تخيل أنّ ما بيده من الركعة ثانية مثلاً فبان أنّها الأُولى أو العكس أو نحو ذلك ، لا يضر ويحسب على ما هو الواقع (١).
بوجه حتى إجمالاً ، فالتلفظ بقصد ما في الذمة حينئذ مجرد لقلقة لسان لا يجدي مثله شيئا.
نعم ، إنّما يجدي ذلك فيما إذا تردد وشكّ فيما اشتغلت به الذمة وما تعلّق به الأمر الفعلي من دون تخيل واعتقاد ، فلم يدر أنّ الواجب هو الظهر أو العصر فصلى بقصد ما في الذمة صحّت ، لتعلق القصد حينئذ بما هو الواقع إجمالاً ، فإنّه كافٍ ، إذ لا يعتبر القصد التفصيلي كما مرّ سابقاً (١).
والحاصل : أنّ قصد ما في الذمة لا يجتمع مع القصد إلى صلاة معيّنة بخصوصها ولا يكون ذلك من باب الخطأ في التطبيق. وهذا نظير ما إذا صام بقصد ما في الذمة معتقداً أنّ الذمة مشغولة بقضاء شهر رمضان فنوى القضاء بخصوصه ، ثم انكشف أنّ الذمة غير مشغولة به ، بل هي مشغولة بالصوم الاستئجاري ، فهل يمكن القول بوقوعه امتثالاً عنه وفراغ ذمته عن الصوم النيابي الواجب عليه بدعوى كون قصد الخلاف من باب الخطأ في التطبيق.
(١) قد ظهر الحال ممّا قدّمناه في المسألة السابقة ، فإنّ قصد كون الركعتين
__________________
(١) في ص ١١.