[١٤٦٠] مسألة ١٦ : إذا شكّ في تكبيرة الإحرام ، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان (*) ، وإن شكّ بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم (**) ، لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثم استئنافها ، وإن شكّ في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة (١).


أيضاً رفع اليدين ، ولعل لانضمامهما مدخلية في حصول العلّة ، فلا يمكن الجزم بالاستحباب ، نعم لا بأس بالإتيان بعنوان الرجاء.

(١) قد يفرض الشك في وجود التكبيرة وأُخرى في صحتها بعد العلم بالوجود.

أمّا الأوّل : فلا ريب في وجوب الاعتناء والبناء على العدم فيما إذا كان الشك قبل الدخول فيما بعدها ، لمفهوم قوله عليه‌السلام في بعض أخبار قاعدة التجاوز : « إذا شككت في شي‌ء ودخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء » الدال على لزوم الاعتناء بالشك قبل تجاوز المحل. مضافاً إلى استصحاب العدم السالم عن أيّ دليل حاكم.

كما لا ريب في عدم الاعتناء فيما إذا كان الشك بعد الدخول فيما بعدها من الجزء الوجوبي كالقراءة ، لقاعدة التجاوز المستفادة من نصوص كثيرة الحاكمة على الاستصحاب المزبور ، بل إنّ صحيحة زرارة (١) صريحة في عدم الاعتناء بالشك في التكبير بعد ما قرأ.

__________________

(*) يشكل ذلك قبل الدخول في القراءة ، ولا بأس بالإتيان بها رجاءً.

(**) الأظهر هو البناء على الصحة.

(١) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١.

۵۲۴